اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، كان للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له مقتض، وله ان يطلب اذنا من المحكمة في القيام بهذه الازالة على نفقة المدين.