١\- يجب ان يختم صك الحكم \-الذي يكون التنفيذ بموجبه\- بخاتم المحكمة بعد ان يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادى الى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة). ٢\- لا يسلم صك الحكم الا الى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.