المادة السابعة والستون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الاطفال والاحداث في المدارس لاغراض التعليم العام او المهني او التقني، وفي مؤسسات التدريب الاخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشات الاشخاص الذين بلغوا سن اربع عشرة سنة على الاقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءا اساسيا من الاتي: 1 - دورة تعليمية او تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة او مؤسسة تدريب . 2 - برنامج تدريبي ينفذ قسمه الاكبر او كله في منشاة اذا كانت الجهة المختصة قد اقرته. 3 - برنامج ارشادي او توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار المهنة او نوع التدريب.