المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخا لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقا.
آخر تحديث: