المادة السادسة والستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحكم المحكمة \-بناء على طلب من ذي مصلحة\- بوفاة المفقود اذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة الا تحكم بوفاته الا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي احاطت بالفقد، وذلك على النحو الاتي: ١\- مضي مدة (اربع) سنوات من تاريخ ابلاغ الجهة المختصة بفقدانه، اذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. ٢\- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، اذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.