المادة الخامسة والستون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فانه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع الا بافرازه. ٢\- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد اذن المحكمة او دون اذنها في حال الاستعجال، وذلك دون اخلال بحق الدائن في التعويض.