المادة الخامسة والستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحكمة في جميع الاحوال ان تتخذ ما يلزم للوصول الى معرفة ما اذا كان المفقود حيا او ميتا قبل ان تحكم بوفاته.