المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. ٢\- اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلبه ان تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
آخر تحديث: