المادة الرابعة والستون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه او بتلاوة منطوقه مع اسبابه، ويجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فاذا حصل لاحدهم مانع جاز تغيبه اذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.