لا يجوز تشغيل الاحداث تشغيلا فعليا اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب الا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على اربع ساعات. وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متصلة دون فترة او اكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل اكثر من سبع ساعات. ولا يجوز تشغيل الاحداث في ايام الراحة الاسبوعية او في ايام الاعياد والعطلات الرسمية والاجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.