المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
الالتزام القائم ديانة يعد اساسا صالحا لان يبني عليه المدين التزاما نظاميا.
آخر تحديث: