المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
خلو منصب المدير: اذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة \-ان وجد\- او اي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة.