المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحصي الولي المعين من المحكمة اموال الغائب او المفقود ويديرها وفق احكام ادارة اموال القاصرين.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.