المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يحصي الولي المعين من المحكمة اموال الغائب او المفقود ويديرها وفق احكام ادارة اموال القاصرين.
آخر تحديث: