المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من الخصوم ان يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من ادلة، وان يطلب القيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. وللمحكمة ان ترفض الطلب اذا رات ان الغرض منه المماطلة، او الكيد، او التضليل، او انه لا فائدة من اجابة طلبه.