المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام العمل؟
لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة او الصناعات الضارة، او في المهن والاعمال التي يحتمل ان تعرض صحتهم او سلامتهم او اخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها او الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الاعمال والصناعات والمهن المشار اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: