المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته، وتعذرت ادارة شؤونه المالية بنفسه او بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره. ٢\- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
آخر تحديث: