المادة الحادية والستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته، وتعذرت ادارة شؤونه المالية بنفسه او بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره. ٢\- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.