المادة الستون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الاحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.