اذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الاحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.