المادة الستون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توجه المحكمة التهمة الى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تساله المحكمة الجواب عن ذلك.