المادة السادسة عشرة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحظر على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذية او الاشرافية او العاملين فيها؛ تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقة بذلك قد قدمت او سوف تقدم الى الادارة العامة للتحريات المالية او ان تحقيقا جنائيا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصة. 2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذية او الاشرافية او العاملين فيها؛ اي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الادارة العامة للتحريات المالية او تقديم معلومات لها بحسن نية.