لا يجوز تسليم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي تصل الى الجمارك الا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على ان تعاد هذه الرخصة اليها بعد انتهاء الفسح.