المادة السادسة عشرة
من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع باجزائها، وعلى المالك انهاء اجراءات اسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسئولا عما ينتج من اساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الاجراء.