يكون التبليغ نظاميا متى سلم الى شخص من وجه اليه ولو في غير مكان اقامته او عمله، او كان باحدى الوسائل الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.