المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
استند إلى المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الاسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة اليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: