يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الاخير انه هو الذي ال اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. واذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها وفقا للاحكام السابقة الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيما.