المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا مات الفضولي، وجب على ورثته \-اذا توفرت فيهم الاهلية\- او نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ ان يبادروا باعلام المنتفع بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. ٢\- اذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزما للورثة بما كان ملتزما به تجاه مورثهم.
آخر تحديث: