المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم اثبات العكس. ملغاة