المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام العمل؟
على صاحب العمل في جميع الاماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن ان يوفر لهن مقاعد تامينا لاستراحتهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: