المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بيانات عقد التاسيس: ١\- يجب ان يشتمل عقد تاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الاتية: ا\- اسماء الشركاء، وبياناتهم. ب – اسم الشركة. ج\- المركز الرئيس للشركة. د\- غرض الشركة. ه – راس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و – اقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز\- مدة الشركة، ان وجدت. ح\- ادارة الشركة. ط – التنازل عن الحصص. ي\- وسيلة توجيه الابلاغات التي قد توجهها الشركة الى الشركاء. ك – قرارات الشركاء. ل\- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. م\- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن – انقضاء الشركة. س\- اي احكام او شروط او بيانات اخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تاسيس الشركة ولا تتعارض مع احكام النظام. ٢\- يجب ان يرفق بعقد التاسيس عند تقديم طلب تاسيس الشركة الاتي: ا\- اقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتاسيس الشركة. ب\- بيان او تقرير معد من مقيم معتمد او اكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية ان وجدت، واقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.