المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات؟
بيانات عقد التاسيس: ١\- يجب ان يشتمل عقد تاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الاتية: ا\- اسماء الشركاء، وبياناتهم. ب – اسم الشركة. ج\- المركز الرئيس للشركة. د\- غرض الشركة. ه – راس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و – اقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز\- مدة الشركة، ان وجدت. ح\- ادارة الشركة. ط – التنازل عن الحصص. ي\- وسيلة توجيه الابلاغات التي قد توجهها الشركة الى الشركاء. ك – قرارات الشركاء. ل\- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. م\- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن – انقضاء الشركة. س\- اي احكام او شروط او بيانات اخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تاسيس الشركة ولا تتعارض مع احكام النظام. ٢\- يجب ان يرفق بعقد التاسيس عند تقديم طلب تاسيس الشركة الاتي: ا\- اقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتاسيس الشركة. ب\- بيان او تقرير معد من مقيم معتمد او اكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية ان وجدت، واقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: