المادة السابعة والخمسون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من الخصوم ان يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الاثبات. ملغاة