تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الاتية: ١\- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا بقواه العقلية. ٢\- رفع الحجر عن المحجور عليه. ٣\- وفاة القاصر. ٤\- استرداد اب القاصر اهليته. ٥\- عزل الوصي او الولي او قبول استقالته. ٦\- وفاة الوصي او الولي او فقده الاهلية او نقصانها. ٧\- ثبوت فقد الوصي او الولي او غيابه. ٨\- انتهاء حالة فقد او غياب المولى عليه.