المادة السادسة والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما للهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي او الولي المعين من المحكمة بايداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.