تعديلات المادة المادة الخامسة والخمسون بعد المائة : عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء حملها او تمتعها باجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن اي منهما، على ان يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وان لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء اكانت متصلة ام متفرقة". لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء تمتعها باجازة الوضع.