المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اجماع المساهمين: يشترط موافقة المساهمين بالاجماع على تضمين نظام الشركة الاساس احكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى اي تعديل يطرا على اي منها.