المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. ٢\- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه او تاجيله، مراعية في ذلك مصلحة القاصر.
آخر تحديث: