المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة \- استثناء \- ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للامن، او محافظة على الاداب العامة، او كان ذلك ضروريا لاظهار الحقيقة.