المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة \- استثناء \- ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للامن، او محافظة على الاداب العامة، او كان ذلك ضروريا لاظهار الحقيقة.
آخر تحديث: