المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري احكام الوكالة اذا اجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
آخر تحديث: