المادة الحادية والخمسون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مدعي التزوير ان يسلم الى ادارة المحكمة الورقة المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المبلغة اليه. وان كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء ان يكلفه فورا بتسليمها الى ادارة المحكمة، فاذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عدت غير موجودة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ اي اجراء في شانها ان امكن فيما بعد. ملغاة