المادة الحادية والخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
قيود التصرف في الاسهم: يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على قيود على التصرف في الاسهم تتعلق بالاتي: ا\- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة باجماع المساهمين. ب – اشتراط موافقة الشركة او المساهمين قبل التصرف فيها. ويعد باطلا كل تصرف في الاسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.