المادة الخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
الفضالة ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
آخر تحديث: