المادة الخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
يجوز الادعاء بالتزوير \-في اي حالة تكون عليها الدعوى\-باستدعاء يقدم الى ادارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه \-في اي حال كان عليها\- بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال ان تامر بضبط الورقة او حفظها اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: