المادة الخمسون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الخمسون بعد المائة : - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442ه. لا يجوز تشغيل النساء اثناء فترة من الليل لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية الا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: