المادة الخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعد مباشرة الوصي لاعماله قبولا ضمنيا منه للوصاية. ٢\- لكل من له مصلحة التقدم الى المحكمة بطلب اعذار الوصي لمباشرة اعماله، ولها امهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما لمباشرة اعماله من تاريخ الاعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
آخر تحديث: