المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح - بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية او محاسبية- عند اشتباههم او اذا توافرت لديهم اسباب معقولة للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمة او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم بالاتي: 1- ابلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والاطراف ذات الصلة. 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الادارة العامة للتحريات المالية من معلومات اضافية.