المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المال او الميزة او الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥ه لتكون بالنص الاتي: «يحكم على من تثبت ادانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال او الميزة او الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا ، او مصادرة قيمته بحسب الاحوال ، ومصادرة اي عائدات ترتبت من ذلك المال او الميزة او الفائدة» .