المادة الخامسة عشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع عديمو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية او الوصاية بحسب الاحوال، وفقا لما تقرره النصوص النظامية.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.