المادة الخامسة عشرة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المعاملات المدنية؟
يخضع عديمو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية او الوصاية بحسب الاحوال، وفقا لما تقرره النصوص النظامية.
آخر تحديث: