فيما لم يرد فيه نص خاص في الانظمة التجارية، او المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.