المادة الخامسة عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
استند إلى المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية المادة الخامسة عشرة : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الاتية : ١ – البت في استقالة اي من اعضاء مجلس الادارة ، او اسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة. ٢ – الغاء ما تراه من قرارات مجلس الادارة. ٣ – اقتراح اندماج الجمعية في جمعية اخرى. ٤ – اقرار تعديل اللائحة الاساسية. ٥ – حل الجمعية اختياريا. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شان الاختصاصات الواردة في الفقرات (٣) و(٤) و(٥) نافذة الا بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام النظام.