المادة الخامسة عشرة
من نظام التحكيم
استند إلى المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ا\- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب\- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، او الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الاحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين. ٢\- اذا لم يتفق طرفا التحكيم على اجراءات اختيار المحكمين، او خالفها احد الطرفين، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يلزم اتفاقهما عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان، تولت المحكمة المختصة – بناء على طلب من يهمه التعجيل – القيام بالاجراء، او بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية اخرى لاتمام هذا الاجراء او العمل. ٣\- تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ٤\- مع عدم الاخلال باحكام المادتين (التاسعة والاربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقا للفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالا باي طريق من طرق الطعن.