مع التقيد باحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بايجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالاشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.