المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؟
تختص النيابة العامة \- وفقا لنظامها \- باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحاكم المختصة.
آخر تحديث: